جددت النيابة العامة السعودية تأكيدها على أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إهماله جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة دون الخمسة آلاف ريال وفق نظام الأسلحة والذخائر.
وتنص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.
#النيابة_العامة
كل من ثبت حمله #سلاحاً_حربياً #كالرشاشات أو ذخیرتها ، أو اقتنى أياً منها :-
- #جريمة وفق #نظام_الأسلحة والذخائر ، ویعاقب مرتكبها #بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وغرامة مائة وخمسین ألف ریال. pic.twitter.com/kciu2nLeUr— النيابة العامة (@bip_ksa) ٢ ديسمبر ٢٠١٨
وتشهد بعض الأفراح وبعض المناسبات في السعودية -وخاصة المناطق النامية- حالات إطلاق نار من أسلحة نارية ويسقط ضحيتها ضحايا في بعض الأحيان.
اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج