Posted inمجتمع

سعودي يقاضي خطيبته.. أعيدي الجوال والخاتم والساعة

طالب مواطن سعودي في دعوته ضد خطيبته السابقة بإعادة مجموعة من الهدايا التي قدمها إبان خطوبتهما

نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية

أفاد تقرير مساء أمس الأحد أن رجلاً سعودياً أقام دعوى ضد خطيبته السابقة يطالبها بإعادة مجموعة من الهدايا التي قدمها إبان خطوبتهما التي استمرت نحو شهرين ومنها جهاز جوال وخاتم ذهب وساعة وعطورات.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الخاطب طالب المحكمة بإلزام خطيبته بإعادة مجموعة من الهدايا التي قدمها لها بعد أن قرر صرف النظر عن الزواج، وقال في دعواه إنه تقدم لخطبة مطلقة واستمرت الخطوبة نحو شهرين، وفضّل تأجيل مراسم العقد لظروف تخصه، وبعد مضي فترة تراجع، وقرر الرجوع لزوجته السابقة لوجود ثلاثة أبناء له منها. وحصر المدعي دعواه في استعادة قائمة الهدايا بفواتيرها والتي قدمها لخطيبته وطالب بإلزامها بإعادتها أو إعادة قيمتها. وردت المدعى عليها أمام المحكمة أنها تضررت من الخاطب الذي أوهم أسرتها بالزواج منها، وتركت وظيفتها بناءً على طلبه ورغبته، لكنه تراجع وأخبر والدها أنه يرغب بالعودة لزوجته السابقة وأنه يعتذر عن إكمال الزواج.

وبعد أن استمعت المحكمة إلى كافة الأطراف خلصت إلى أن الهدايا التي قدمها المدعي الخاطب لخطيبته خلال فترة الخطوبة حق لها، ولا يحق للخاطب استردادها طبقاً لنظام الأحوال الشخصية، وقررت الحكم برد الدعوى، وبات الحكم نهائياً.

وقال المحامي خالد أبو راشد لذات الصحيفة إن نظام الأحوال الشخصية الجديد نظم أحكام الخطبة وحقوق والتزامات كل من الخاطب والمخطوبة، وعالج ما يقع من خلافات مالية أو اختلافات خلال فترة الخطوبة، ومنها مسألة الهدايا؛ وأوضح أن الخطبة هي طلب الزواج والوعد به، ولكل من الخاطب والمخطوبة العدول وفق النظام، وأن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو جرى عرفاً أنه من المهر.

وأضاف أبو راشد أن النظام نص على أن الهدايا التي يقدّمها الخاطب أو المخطوبة للآخر لا يمكن استردادها في حال كان سبب فسخ الخطبة يعود لمتخذ القرار وحده، ويجوز للطرف الذي لم يتخذ قرار فسخ الخطبة أن يطالب الطرف الآخر الذي اتخذ قرار الفسخ بردّ الهدايا التي قدّمها له في حال كانت الهدية من الأشياء التي لا تُستهلك بطبيعتها وما زالت قائمة، وإن كان تم تبديدها فتُرد قيمتها وقت قبضها.

ماذا لو انتهت الخطبة بالوفاة؟

قال المحامي أبو راشد إنه في حال انتهت الخطبة بالوفاة، فلا يُسترد شيء من الهدايا المقدمة؛ مؤكداً أن حق العدول عن الخطبة مكفول للطرفين. وقال، إن نظام الأحوال الشخصية فرّق بين المهر والهدية في عدد المواد النظامية؛ منها أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية؛ ما لم يصرّح الخاطب بأن ما قَدّمه يُعد مهرا أو جرى عرفاً أنه من المهر.

وأوضح أنه في حال سلّم الخاطب إلى مخطوبته قبل انعقاد الزواج مبلغاً من المال على أنه من المهر، ثم عدل عن إتمام الزواج، أو حتى كان سبب العدول من المخطوبة، أو مات قبل العقد؛ فإنه يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلّم بعينه إن كان قائما وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض.

وأكد أنه في حال اشترت المخطوبة بالمهر أو بجزء منه أغراضاً أو أدوات من أجل تجهيزات الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب وبلا سبب من قِبَل المخطوبة، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب؛ فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.