مرر مجلس الشورى السعودي أمس الأحد مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية التي يزيد عددها عن 1.5 مليون عامل وعاملة يشكلون ما نسبته 18 في المائة من العمالة الوافدة، والذي يشمل السائق الخاص، والبستاني، والحارس المنزلي، المقدم من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض استعدادا لرفعه للعاهل السعودي الملك عبد الله، حسبما يقتضيه نظام مجلس الشورى.
وألزمت اللائحة والتي تقع في 22 مادة، صاحب العمل باستحقاق عامل الخدمة المنزلية إجازة العامل بحيث يجوز له الحصول على يوم للراحة الأسبوعية يتم الموافقة عليها بين الطرفين ضمن العقد، كذلك إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر، إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، وأيضا أن يدفع للعامل أو الخادمة بعد أن يمضي أربع سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر، ومن حقه أيضاً إجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي يثبت ذلك.
وأوجبت مواد اللائحة بتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربية، ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام.
كما اشترطت تضمين العقد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده وتحديدها.
كما أجازت اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل التحقق خلالها من الكفاية المهنية وسلامة سلوك العامل الشخصي، وله حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال هذه المدة التجربة دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم كفاية العامل، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول.
ونص المشروع أيضا على منح الخادمات المنزليات إجازة مدفوعة المصاريف ومنع خصم أكثر من نصف راتبهن حتى في حال الإخلال بشروط العمل، إضافة إلى عدم تكليف الخادمات وغيرها من عمال الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، ومنع رب العمل من الاستقدام لثالث مرة، إلا أن المشروع منحهم حق التظلم أمام وزير العمل.
كما نصَّ المشروع على أن يتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع.
كما نصت اللائحة عند هرب العامل على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى المركز تبليغ إدارة الجوازات بهرب العامل لاتخاذ الإجراءات، كما يجب عليه إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من عدم وجود دعوى للعامل ضد صاحب العمل أو العكس، وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك وتزويد المبلّغ بنسخة من بلاغ الهرب.
وفرض المشروع الجديد غرامات على صاحب العمل المخالف للوائح بمبلغ ألفي ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإن تكررت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام نهائيا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.
أما عامل الخدمة المنزلية فيعاقب عند مخالفة أحكام اللائحة بغرامة مالية قدرها ألفا ريال أو بمنعه من العمل نهائيا داخل المملكة أو بهما معا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على العامل. ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن كان لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكفِ الحصيلة المتحققة من تطبيق اللائحة التي تنص على أن تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى حساب بنكي خاص يصرف منه على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين وفق آلية يعتمدها وزير العمل.
وبحسب اللائحة تختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة التي تشكل بقرار من الوزير، كما نصت بأن تكون وبقرار من الوزير وفقاً للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل لجنة أو أكثر تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسا، وعضوين يكون أحدهما مستشارا قانونيا في وزارة العمل للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة والتي ليس لها طابع جنائي.
وألزمت اللائحة الجديدة عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وعليه أن يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن، كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، ويجب ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم، وعليه أيضا احترام الدين الإسلامي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات وتقاليد المجتمع، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
كما حددت في المقابل التزامات صاحب العمل بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بالقيام بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة شرط ألا يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهريا، وحذرت من تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته، وعلى صاحب العمل توفير السكن المناسب لعامل الخدمة، وفسح المجال له أن يتمتع بفترات للراحة والصلاة والطعام خلال العمل اليومي، ومنعت تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص.
وحددت اللائحة انتهاء العقد بوفاة صاحب العمل أو العامل، وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعيَّن عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل، ويتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع، ويستحق العامل إن أمضى أربع سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر.
