سمحت السلطات السعودية مؤخراً للأفراد في المملكة العربية السعودية (سعوديين ومقيمين أجانب والخليجيين وحاملو الإقامة المميزة) استيراد المركبات والمن الخارج عبر المنافذ الجمركية بشكل مباشر دون الحاجة إلى مخلص جمركي.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه بات بإمكان الأفراد (سعوديين ومقيمين أجانب) استيراد المركبات من خارج المملكة العربية السعودية عبر المنافذ الجمركية بشكل مباشر دون الحاجة إلى مخلص جمركي وذلك عبر خدمة (استيراد المركبات للأفراد) من خلال موقع زاتكا الإلكتروني.
خدمة استيراد المركبات للأفراد
هي خدمة الكترونية تتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين الأفراد في المملكة استيراد المركبات من خارج السعودية عبر المنافذ الجمركية بشكل مباشر، دون الحاجة إلى مخلص جمركي.
وأوضحت الهيئة في موقعها الإلكتروني تحت بند “ملاحظات مهمة” أنه قد يتم تطبيق رسوم إضافية (مقابل مالي) في حال عدم مطابقة المركبة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به، وأنه يلزم فحص المركبة في مركز معتمد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الحالات التالية:
-تجاوز المسافة المقطوعة 1,000 كم
-إذا لم تكن بيانات المركبة مسجلة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الخطوات
-الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني
-الانتقال إلى “الخدمات الإلكترونية” ثم “الخدمات الجمركية”
-اختيار خدمة “استيراد المركبات للأفراد”
-إدخال رقم هيكل المركبة وتفاصيلها
-تعبئة تفاصيل الاستيراد
-إرفاق المستندات المطلوبة
-تقديم الطلب
الشروط
للاستيراد من منفذ بري:
-بيان الاستيراد
-شهادة التصدير أو وثيقة ملكية المركبة
-البيان الإحصائي
-أحقية الاختيار سواء بين تفويض ناقل للمركبة أو قيادة المركبة إلى المنفذ بشكل شخصي
للاستيراد من منفذ بحري:
-بوليصة الشحن
-شهادة التصدير أو وثيقة ملكية المركبة
-يتوجب تفويض ناقل لنقل المركبة
المستندات المطلوبة
لا يوجد
ضوابط استيراد المركبات، بحسب موقع “زاتكا“
-يُسمح استيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف (3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.
-يُسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل (القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
-مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة” عبر الرابط.
-يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، (يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة).
-يُسمح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن 20 ألف ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم “مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية من خلال الرابط، مع الأخذ بالاعتبار التالي:
1- لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عام.
2- لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق).
3- لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية.
4- يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.
5- يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.
مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
-لكل مواطن خليجي الحق باستيراد مركبتين خلال السنة (12 شهراً).
-المستندات الواجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة:
1- مستند يثبت ملكية المركبة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).
2- الهوية الوطنية.
3- مستند يوضح طريقة الدفع.
حاملو الإقامة المميزة
-لحاملي الإقامة المميزة الحق باستيراد مركبتين خلال السنة (12 شهراً).
-المستندات الواجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة:
1- مستند يثبت ملكية المركبة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).
2- رقم الإقامة المميزة.
3- مستند يوضح طريقة الدفع.
موظفو الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة
– السيارات الواردة للهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، إذا قدم بشأنها نموذج إعفاء صادر من وزارة الخارجية يؤيد تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
– السيارات الواردة للهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم التي لا يقدم بشأنها نموذج إعفاء صادر من وزارة الخارجية يؤيد تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، “يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها”.
– عند الاستغناء عن السيارات بعد استيرادها تعامل على النحو التالي:
1- السيارات العادية الخاصة بالهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم التي سبق أن تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية عند دخولها للمملكة تتم الموافقة على إعادة تصديرها أو بيعها كقطع غيار (تشليح) أو خردة حديد.
2- بالنسبة للسيارات المصفحة الخاصة بالهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم في حال الاستغناء عنها فتتم إعادة تصديرها لبلد المنشأ إذا كانت مستوردة أو يتم إتلافها في أحد مصانع التصفيح المحلية بمشاركة الجهة الأمنية المختصة.
المقيمون
-يحق للمقيم استيراد سيارة واحدة خصوصي كل 3 سنوات ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد (يختم على البطاقة لا تباع إلا بعد ثلاث سنوات).
-يمنع استيراد مركبات النقل والحافلات للمقيمين.
-تزال العبارة في إحدى الحالات التالية: –
1- انتهاء المدة المحددة بثلاث سنوات.
2- في حال الخروج النهائي.
-المستندات الواجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة:
1- مستند يثبت ملكية المركبة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).
2- رخصة الإقامة.
3- مستند يوضح طريقة الدفع.
المركبات الممنوع استيرادها
-يمنع استيراد المركبات السالفج التي تعرضت لغرق أو التي تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقاً لنتائج الفحص التي تحصل عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي حال الاعتراض يقدم من يعترض على ذلك ثلاث تقارير من المصادر المعتمدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العامة (AUTOCHECK) كارفكس (CARFAX) إدارة تسجيل المركبات (MOTOR VEHICLE DEPT).
-يمنع استيراد التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو سيارات للشرطة.
-يمنع استيراد المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه.
-يمنع استيراد المركبات في حالة وجود تلفيات بالهيكل الخارجي للمركبة، إلا إذا كان ذلك بميناء الوصول فيقدم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك.
-يمنع استيراد المركبات المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار.
-يمنع استيراد المركبات المسروقة.
-يمنع استيراد المركبات التي تم التلاعب برقم هيكلها.
-يمنع استيراد مركبات النقل للمقيمين.
-يمنع استيراد المركبات المصفحة.
آلية تحديد الرسوم
-يؤخذ بالفاتورة المقدمة، وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من الوكيل المحلي لقيمة السيارة جديدة بحسم استهلاك بنسبة 10% سنويًا بدءًا من شهر مارس من السنة الأولى و10% للسنوات التي تليها بدءًا من اليوم الأول من كل سنة، حيث لا تتعدى نسبة الخصم 50% للسيارات و80% للشاحنات.
-آلية اعتماد رسوم المركبات في نقطة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي يتم العمل بحساب الرسوم في نقاط الدخول الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي وفي حال تم انتقال المركبة من دولة إلى أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي، فيتم اعتماد الرسوم الجمركية وفقًا للضوابط التالية:
1- ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من سنتين.
2- توافر المستندات التي تثبت أداء الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول.
3- الاقتناع بالقيمة المقدمة للمنفذ الأول، وفي حال عدم الاقتناع تٌقيم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.
4- إذا كانت فئة الرسوم تختلف; فيُستوفى الفرق الناتج عن اختلاف فئة الرسم في حال كانت النسبة أقل.
