سحبت وزارة الاقتصاد 33 سلعة من أسواق الامارات خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، منها 26 صنفاً من المنتجات الموجهة للأطفال، بما يشكل 78% من إجمالى السلع المسحوبة، فيما تنتظر الوزارة رد الجهات المحلية (البلديات والصحة والدوائر الاقتصادية) بشأن 30 سلعة أخرى، وفقاً لتقرير لوزارة الاقتصاد عن عمليات استرداد السلع ، بحسب ما نشرت جريدة الاتحاد.
وقال مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد الشحي إن الوزارة بحثت وضع 131 سلعة جرى سحبها من الأسواق العالمية بسبب عيوب تصنيعية أو لضررها على صحة المستهلكين، واستقرت على وجود نحو 63 سلعة منها بالأسواق المحلية جرت متابعتها.
وتشمل السلع المسحوبة 24 لعبة وكرسياً للأطفال و5 أنواع من االسيارات ونوعين من الأدوية ونوعاً من الشيكولاتة، قال الشحي إن الوزارة خاطبت الجهات المحلية للتأكد من وجود 30 سلعة أخرى يجب سحبها فوراً وتتضمن ألعاباً للأطفال وأقمشة ومفروشات وأجهزة كهربية.
وأوضح الشحي أن نظام الاسترداد يتضمن مجموعة من الإجراءات نصت عليها أغلب قوانين حماية المستهلك حيث يتم استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة للسلعة أو في حالة تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضاف أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وأشار إلى اختلاف المدة التي يتم فيها استرداد السلع بين دولة وأخرى ففي الوقت الذي حددت أميركا مدة الاسترداد خلال 24 ساعة، حددتها أستراليا بـ 10 أيام وسنغافورة بـ 5 أيام، فيما نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007 على قيام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة استرداد للسلعة التي تنطبق عليها حالات الاسترداد.
من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي إن عمليات سحب واسترداد السلع من السوق المحلية تتم وفقاً للمادة 10 من من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في 6 حالات تتضمن اكتشاف عيب في السلعة أو في وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، كذلك في حالة صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة للسلعة ذاتها أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. وأوضح النعيمي أن آلية استرداد السلعة تتم عبر إبلاغ المزود لوزارة الاقتصاد كتابياً عن أي حالة من حالات استرداد السلع، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من الإعلان عن نية سحبها، على أن تتمضن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ و صورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، إضافة إلى الكمية المبيعة والكمية التي يجب استردادها و توعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك. كما تتضمن تلك الآلية معرفة الإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد ووسائل الإعلان عن عملية الاسترداد والمدة الزمنية لهذه الإعلانات وأوقاتها والإجراءات التي سيتخذها المزود بشأن السلعة المعيبة والمدة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب على أن تراعى فيها ظروف ومصالح المستهلكين.
وتابع النعيمي بالقول “إن المادة 16 من اللائحة التنفيذية خولت الإدارة باتخاذ إجراءات استرداد السلع المعيبة على نفقة المزود بناء على قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في حالة عدم قيام المزود بإجراءات الاسترداد أو تباطؤ وتأخر المزود عن القيام بإجراءات الاسترداد وكذلك في حال صعوبة التعرف والوصول إلى المزود”.
