Posted inعقارات

بعدد المرات وليس بالمساحات.. ما عقوبة المتعدين على الأراضي الحكومية في السعودية؟

عقوبة التعدي على الأراضي الحكومية في السعودية

عقوبة التعدي على الأراضي الحكومية هي بعدد مرات التعدي
عقوبة التعدي على الأراضي الحكومية هي بعدد مرات التعدي

سلطت قناة “الإخبارية” السعودية الضوء على ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية في المملكة العربية السعودية.

وخلال استضافته على القناة الرسمية مساء أمس الأحد، قال صالح الزايد مشرف لجنة مراقبة عقارات الدولة في منطقة القصيم إن عقوبة المتعدي على الأراضي الحكومية تقدر بـ 10 آلاف ريال في المرة الأولى وتصل إلى 50 ألف ريال في المرة الثانية.

وأكد “الزايد” أن العقوبات هي في عدد مرات التعدي ولا تقاس بالمساحات المتعدي عليها.

وتتنوع عقوبة التعدي على الأراضي الحكومية (عقارات الدولة) في المملكة العربية السعودية، وتعتمد على نوع التعدي وجسامته. وتطبق هذه العقوبات استناداً إلى قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات والأنظمة ذات الصلة مثل نظام حماية المرافق العامة.

وكانت الرياض أعلنت في أبريل/نيسان 2021 قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات في المملكة العربية السعودية.

وينشر أريبيان بزنس نص القانون، بحسب جريدة أم القرى الرسمية:

قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات

أولاً: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها:

1- القواعد: قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

2- عقارات الدولة: كل عقار واقع داخل إقليم المملكة العربية السعودية، منفك عن الملكية الخاصة؛ سواء أكان عليه صكوك للدولة أم لم يكن عليه صكوك.

3- التعدي: وضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيها دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله، أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله –بشكل دائم أو مؤقت– لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

4- المتعدي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، قام بأي من الأفعال أو التصرفات المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند.

5- اللجنة الرئيسية: هي اللجنة المعنية بمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، المشكلة في إمارة كل منطقة.

ثانياً: تهدف هذه القواعد إلى حماية عقارات الدولة من أي تعدٍ، وإلى المحافظة عليها، واتخاذ ما يلزم لإزالته.

ثالثاً: تشكل اللجنة الرئيسية في إمارة كل منطقة، برئاسة ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، على ألا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها. وللجنة الرئيسية تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسية المشار إليها في القواعد عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة.

رابعاً: تتولى اللجنة الرئيسية المهمات الآتية:

1- مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعدٍ، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة.

2- إصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من سمو أمير المنطقة.

3- الإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ.

4- إعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع إلى سمو أمير المنطقة بذلك.

خامساً: يكون مقر اللجنة الرئيسية في إمارة المنطقة، ويوفر لها ما تحتاجه من دعم للقيام بأعمالها.

سادساً: تكون كل لجنة رئيسية مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعدٍ والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وفق الآليات المحققة لمهماتها المنوطة بها، على أن يشمل ذلك:

1- ما تبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

2- البلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

3- المعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية.

سابعاً: تقوم اللجنة الرئيسية –في سبيل تنفيذ المهمات المسندة إليها بناء على هذه القواعد– بما يأتي:

1- الوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه.

2- إيقاف أي تعدٍ في عقارات الدولة المتعدى عليها.

3- تحرير محضر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوفر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة، وفقاً للإجراءات الواردة في هذه القواعد.

ثامناً: يجب على المتعدي إزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. وفي حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسية.

تاسعاً: على الجهات الحكومية –كل فيما يخصه– التعاون مع اللجنة الرئيسية في تنفيذ قرار إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات.

عاشراً: يلزم المتعدي بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض على أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي.

حادي عشـر: تطبق في حق المتعدي على عقارات الدولة الجزاءات والعقوبات المقررة نظاماً.

ثاني عشر: دون إخلال بما قضى به البند (سادساً) من هذه القواعد، يجب على كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات –سواء من خلال التملك أو التخصيص– اتخاذ ما يلزم لمنع أي تعدٍ عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات، ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسية –بحسب الأحوال– بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة بهذه القواعد على الوجه الأمثل.

ثالث عشر: لا يخل تطبيق القواعد بحق أي متضرر من تنفيذ الإزالة –من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة– في اللجوء إلى الجهات المعنية أو المحاكم المختصة –بحسب الأحوال– في شأن أي تجاوز في التنفيذ يخالف ما تضمنته القواعد.

رابع عشر: لسمو أمير المنطقة -أو من يفوضه- أن يطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدي، في حال تطلب الأمر ذلك. وعلى الجهة المختصة تنفيذ الطلب، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.

خامس عشر: تلغي القواعد كل ما يتعلق بعمل لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، عدا العقوبات التي تطبق على المتعدي، ومكافآت لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.

سادس عشر: يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها.