Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

السعودية تفرض غرامات مالية على أعضاء مجلس إدارة شركة

أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية قرارها القطعي بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب (السابقين) لدى شركة ثمار التنمية القابضة لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

​​وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2928/ل.س/2023م لعام 1444هـ بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م، وذلك في الدعوى العامة المقامة من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة “ثمار” والعضو المنتدب بالشركة (السابقين)، وهم : إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة)، ومحمد بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان (عضو مجلس الإدارة).

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الرابعة والأربعين مـن قـواعـد التسجيـل والإدراج، و الفقرة الفرعية رقم (2) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات، والمعدلة إلى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات، وذلك لعدم ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصلحة الشركة، وذلك لقيامهم بالتصرف في عقارات الشركة؛ مما أدى إلى توقف بعض أنشطتها نتيجة عدم التزامهم بما ورد في نظام الشركة الأساس، وذلك بإصدار قرار يتضمن الموافقة على العرض المقدم من أحد المستثمرين لشراء (20%) من حصة الشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية وتضمن أحد بنود العقد تعهد الشركة بنقل ملكية جميع الأصول المملوكة لها ولفروعها إلى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية، ولعدم التزامهم بما ورد في نظام الشركة الأساس، وذلك (بتوقيع عقد استثمار وتأجير موقع لإنشاء مجمع تجاري) مع عدم وجود نشاط تجاري يتعلق بإنشاء المجمعات التجارية في نظام الشركة الأساس.

كما تضمن القرار إدانة المذكورين أعلاه بالإضافة إلى كل من إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (عضو مجلس الإدارة)، بمخالفة الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والمعدلة إلى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات، لعدم قيامهم بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة والمتمثلة في وضع أنظمة وضوابط داخلية للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، وذلك من خلال عدم وجود سجل للأصول الثابتة في الشركة ومحاضر الجرد منذ العام المالي المنتهي في 2014/12/31م، وحتى العام المالي المنتهي في 2018/12/31م، بما يدل على عدم التزامهم بسياسة الأصول الثابتة للشركة والتي توجب إجراء جرد سنوي للأصول الثابتة للشركة، وعدم إبداءهم أي ملاحظات أو تحفظات في هذا الشأن.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: إبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف:

-فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.

– منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ست سنوات.

ثانياً: ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف:

-فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.

– منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ست سنوات.

ثالثاً: عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم:

-فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.

– منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

رابعاً: متعب بن سيف بن عبدالله السيف:

-فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.

– منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

خامساً: عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي:

-فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.

– منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

سادساً: محمد بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف:

-فرض غرامة مالية عليه قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال.

– منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

سابعاً: نجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان:

-فرض غرامة مالية عليها قدرها (200,000) مائتان ألف ريال.

– منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

ثامناً: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.

تاسعاً: عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

توضيح ثمار التنمية للمساهمين

وقد أوضحت شركة ثمار التنمية القابضة في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم الأحد ما جـاء في إعـلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الخميس 18-12-1444هـ الموافق 06-07-2023م بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابقين لدى شركة ثمار التنمية القابضة (الذين مارسوا مهامهم في الشركة قبل شهر تموز / يوليو 2021) لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وذكرت أنه حين تولى مجلس الإدارة المعين بشهر يوليو 2021 والمجلس الحالي المعين بشهر أيار / مايو 2023، لزمام أمور الشركة، وجد مخالفات وتجاوزات عدة مباشرة وغير مباشرة من قبل مجالس الإدارة السابقة للتواريخ أعلاه، وكان من أبرز أثارها تعليق السهم عن التداول وإيقاف أنشطة الشركة، فقام المجلس بمهام من أبرزها المحافظة على أصول الشركة وإعادة السهم للتداول وحل الإشكالات وإزالة المعوقات التي حالت دون ذلك، وقام برفع دعوى مسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابق للمطالبة بمبلغ (230) مليون ريال كما في الإعلان بتاريخ 14-03-2023 وذلك حفاظاً على أموال الشركة واستردادا لحقوق المساهمين.

وقد صدر قرار اللجنة القطعي بتاريخ 06-07-2023 بإدانة الأعضاء السابقين بشأن مخالفتهم للأنظمة وتجاوزاتهم، والذي يؤكد صحة ما قامت به الشركة من رفع دعوى المسؤولية والتي كانت المخالفات المشار إليها في إعلان الأمانة أعلاه جزءاً منها وهي لاتزال منظورة لدى لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية وسنعلن حينها بتوضيح المستجدات بشأنها.

واكدت إدارة الشركة أنها لازالت تعمل على معالجة الكثير من المخالفات السابقة، وقامت بجرد أصول الشركة وعمل سجل لها، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء نظامي لما تم من مخالفات بما يحفظ حقوق المساهمين.