أعلن الأمن العام السعودي عن حظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها دون موافقة الجهة المختصة، أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق يوم 27 سبتمبر-الثلاثاء 1444/3/1، على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والذي يوضح أن كاميرات المراقبة الأمنية، هي”: أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.” بحسب صحيفة أم القرى.
وتنص المادة السادسة من النظام على حظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة. كما تنص على
حظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن الآتية للفئات المشمولة بأحكام النظام:
غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.
– غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة.
– ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
2- يجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية. وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
